عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الأيمان
فهرس الكتاب
باب الإطعام في كفارة اليمين
باب الكسوة
باب الصيام
باب من الأيمان
باب المساكنة
باب الدخول
باب الخروج
باب الأكل
باب اليمين في الشراب
باب الكسوة
باب القضاء في اليمين
باب اليمين في الخدمة
باب اليمين في الركوب
باب الوقت في اليمين
باب البشارة
باب اليمين في الكفالة
باب اليمين في الكلام وغيره
باب في الاستثناء
باب اليمين في الأزهار والرياحين
باب اليمين في العتق
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
143
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولا ينبغي أن
يحلف فيقول : وأبيك وأبي
فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ونهى عن الحلف بجد من جدوده ، ومن الحلف بالطواغيت وفي الباب حديثان : ( أحدهما ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80435
: تبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار ، وأنا أحلف بأبي فقال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر ، فما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا
} ، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80436
: من حلف بغير الله فقد أشرك ، ومن قال لغيره تعال أفاخرك فليقل : لا إله إلا الله
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث