وإذا
حلف على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء ، إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين ، وإن شاء كسا عشرة مساكين ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كل شيء في القرآن بأو فهو بالخيار ، وإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة عندنا ، وهو بالخيار عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إن شاء تابع ، وإن شاء فرق ; لأن الصوم مطلق في قوله تعالى {
فصيام ثلاثة أيام } ولكنا نشترط صفة التتابع بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة ، وقد بينا هذا في كتاب الصوم فيحتاج إلى الفرق بين هذا ، وبين صدقة الفطر فقد ورد هناك حديثان : أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757 : أدوا عن كل حر وعبد } . والثاني قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119174 : أدوا من كل حر وعبد من المسلمين } ، ثم لم يحمل المطلق على المقيد حتى أوجبنا
صدقة الفطر عن العبد الكافر ; وهذا لأن المطلق والمقيد هناك في السبب ، ولا منافاة بين السببين فالتقييد في أحد الحديثين لا يمنع بقاء حكم الإطلاق في الحديث الآخر بناء على أصلنا أن التعليق بالشرط لا يقتضي نفي الحكم عند عدم الشرط ، وهنا المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب في الكفارة ، وبين
التتابع والتفريق منافاة في حكم واحد ، ومن ضرورة ثبوت صفة التتابع بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن لا يبقى مطلقا .
( قال ) : ويجوز في
كفارة اليمين من الرقاب ما يجزي في كفارة الظهار ، والحكم في هذه الرقبة مثل الحكم في تلك الرقبة ، سواء على ما ذكرنا في باب الظهار .