باب اليمين في الكفالة ( قال ) وإذا
حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو ثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث ; لأن الكفالة التزام المطالبة بما على الغير من تسليم مال أو نفس وقد تحقق ذلك منه ، ويسمى به في الناس كفيلا ، والمتحرز من الكفالة يكون ممتنعا من ذلك فيحنث ، والضمان والقبالة قياس الكفالة ; لأن الكل يستعمل استعمالا واحدا .
وإذا
حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث ; لأن صلة عن لا تستعمل إلا في الكفالة بالمال فأما الصلة في الكفالة بالنفس الباء يقال : كفل بنفس فلان وكفل عن فلان بكذا من المال