قال
: والصبية التي دخل بها زوجها ، فإن زوجها يقبض الهبة لها ; لأنه يعولها ، ( فإن قيل ) : الولاية عليها للأب دون الزوج قلنا نعم ، ولكن الأب أقام الزوج مقام نفسه في حفظها ، وحفظ مالها ; إذ زفها إلى بيت الزوج ، وقبض الهبة من باب الحفظ ; فيقوم الزوج فيه مقام الأب ، ولكن لهذا لا تنعدم ولاية الأب فإذا
قبضها الأب صح قبضه لقيام ولايته ، وإن
قبضت بنفسها : جاز ; لأنها تعقل القبض ، وإن قبض الزوج : جاز - لما بينا - ولا يكون الزوج في هذا بمنزلة ما لو سلم الأب ، ولده الصغير إلى من يعوله ; لأن ذلك لا يثبت به الاستحقاق ، فعرفنا أنه لا يقوم فيه مقام الأب والزوج فحكم النكاح يثبت له عليها استحقاق اليد حتى يصير أولى بها من أبيها ، وإن كانت لم تزف إلى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لها ; لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها ، وإن له عليها يدا مستحقة ، وذلك لا يوجد قبل . وإن أدركت لم يجز قبض الزوج لها ; لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها ; لأنها صارت ولية نفسها حين بلغت عاقلة .