صفحة جزء
وعن أبي جبلة قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت : إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة ، وعندهم الورق الخفاف الكاسدة أفنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف ؟ فقال : لا تفعل ، ولكن بع ، ورقك بذهب ، واشتر ورقهم بالذهب ، ولا تفارقه حتى تستوفي ، وإن وثب من سطح فثب معه ، وفيه دليل رجوع ابن عمر رضي الله عنه عن قوله في جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، وأنه لا قيمة للجودة في النقود ، وأن المفتي إذا تبين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصوده مع التحرز عن الحرام ، ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل بل هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث { قال لعامل خيبر : هلا بعت تمرك بسلعة ، ثم اشتريت بسلعتك هذا التمر } ، وفيه دليل أن القليل من الفضل ، والكثير في كونه ربا سواء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : والفضل ربا ، وأن التقابض قبل الافتراق في الصرف مستحق ، وأن القيام عن المجلس من غير افتراق لا يمنع بقاء العقد فإنه قال : وإن وثب من سطح فثب معه ; للتحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض ، وعليه دل حديث كليب بن وائل قال : سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف فقال : من هذه إلى هذه يعني من يدك إلى [ ص: 5 ] يده ، وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل ، وإنما كنى بهذا اللفظ عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض ; لأن بالمفارقة يغيب عن بصره ، وبالاستتار بالسارية يغيب عن بصره أيضا فذكر ذلك على وجه الكتابة عن المفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بينهما موجبا للافتراق فإن ابتداء العقد بينهما صحيح في هذه الحالة ، وكون السارية بينهما لا يعد افتراقا عرفا

وعن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التي أعطى أقل مما فيه ، ويكره أن يبيعه بالنسيئة ، ولا يرى بأسا بأن يبيعه بالذهب ، وبه نأخذ فنقول : بيعه بالذهب جائز بالنقد لقوله صلى الله عليه وسلم { : إذا اختلفت النوعان فبيعوا كيف شئتم } بعد أن يكون يدا بيد ولا يجوز بيعه بالنسيئة سواء باعه بالذهب أو الفضة ; لأن العقد في حصة الحلية صرف فاشتراط الأجل فيه مفسد ، ولا ينزع الحلية من السيف إلا بضرر ففساد العقد فيها يفسد في الكل دفعا للضرر ، أما بيعها بالفضة فعلى أربعة أوجه : إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد ، وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد في الوزن لأن الجفن والحمائل فضل خال عن العوض فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالإجزاء ، وإن كان يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل ، والباقي بإزاء الجفن والحمائل عندنا خلافا للشافعي وإن كان لا يدري أيهما أقل فالبيع فاسد عندنا ; لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل

وعند زفر هذا يجوز فإن الأصل الجواز ، والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به يكون العقد مملوكا بجوازه ، وقد بينا هذا في البيوع عن { أبي بصرة قال : سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف قال : لا بأس به يدا بيد ، وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال مثل ذلك فقعدت في حلقة فيها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأمرني رجل فقال : سله عن الصرف ، فقلت : إن هذا يأمرني أن أسألك عن الصرف ، فقال لي : الفضل ربا ، فقال : سله أمن قبل رأيه يقول ، أو شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذكرت ذلك له فقال أبو سعيد رضي الله عنه : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يكون في نخله برطب طيب فقال صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ فقال : أعطيت صاعين من تمر رديء وأخذت هذا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أربيت ، فقال : إن سعر هذا في السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أربيت ، ثم قال صلوات الله عليه : هلا بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا } فقال أبو سعيد رضي الله عنه : الفضل في التمر ربا [ ص: 6 ] والدراهم مثله ، فقال أبو بصرة فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال : لا خير فيه ، وأمرت أبا الصهباء فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال : لا خير فيه ، وفي هذا دليل رجوع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن فتواهما بجواز التفاضل

وقد روي أن عليا رضي الله عنه لما سمع هذه الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إنك رجل تائه ، وعن الشعبي قال : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال : الفضل حرام ، وقال جابر بن زيد رضي الله عنه ما خرج ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فعلم أن حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول ، وأن قضاء القاضي بخلافه باطل ، وفيه دليل أنهم كانوا يسمعون حكما في حادثة فيلحقون بها ما في معناها فإن أبا سعيد رضي الله عنه ذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم روى الحديث في التمر وبين أن الدراهم مثله ، وفيه دليل على أن النص في شيء يكون نصا فيما هو في معناه من كل وجه ، لأنه لو كان هذا قياسا فالقياس استنباط بالرأي ، وما كان يقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل أنه لا بأس للمستفتي أن يطالب المفتي بالدليل إذا كان أهلا لذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه لم ينكر عليه ذلك ، وأنه لا بأس للإنسان أن يأمر غيره بالاستفتاء ، وإن كان هو المحتاج إليه كما فعله هذا الرجل ، وإن كان احتشم أبا سعيد رضي الله عنه فلم يسأله بنفسه كما روي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رءوسهم الطير ، وكان يعجبهم أن يدخل أعرابي ليسأله ليستفيدوا بسؤاله ، أو علم هذا الرجل بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، ولم يعجبه أن يظهر الإنكار عليهما فأمر غيره حتى سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيطالبه بالدليل ليتبين ما هو الصواب فيحصل المقصود من غير أن يستوحش أحد ، وهذا أقرب إلى حسن العشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية