وعن
أبي جبلة قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت : إنا نقدم أرض
الشام ومعنا الورق الثقال النافقة ، وعندهم الورق الخفاف الكاسدة أفنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف ؟ فقال : لا تفعل ، ولكن بع ، ورقك بذهب ، واشتر ورقهم بالذهب ، ولا تفارقه حتى تستوفي ، وإن وثب من سطح فثب معه ، وفيه دليل رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه عن قوله في جواز التفاضل كما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وأنه
لا قيمة للجودة في النقود ، وأن المفتي إذا تبين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصوده مع التحرز عن الحرام ، ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل بل هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81077قال لعامل خيبر : هلا بعت تمرك بسلعة ، ثم اشتريت بسلعتك هذا التمر } ، وفيه دليل أن
القليل من الفضل ، والكثير في كونه ربا سواء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : والفضل ربا ، وأن
التقابض قبل الافتراق في الصرف مستحق ، وأن
القيام عن المجلس من غير افتراق لا يمنع بقاء العقد فإنه قال : وإن وثب من سطح فثب معه ; للتحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض ، وعليه دل حديث
كليب بن وائل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف فقال : من هذه إلى هذه يعني من يدك إلى
[ ص: 5 ] يده ، وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل ، وإنما كنى بهذا اللفظ عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض ; لأن بالمفارقة يغيب عن بصره ، وبالاستتار بالسارية يغيب عن بصره أيضا فذكر ذلك على وجه الكتابة عن المفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بينهما موجبا للافتراق فإن ابتداء العقد بينهما صحيح في هذه الحالة ، وكون السارية بينهما لا يعد افتراقا عرفا
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان
يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التي أعطى أقل مما فيه ، ويكره أن يبيعه بالنسيئة ، ولا يرى بأسا بأن يبيعه بالذهب ، وبه نأخذ فنقول : بيعه بالذهب جائز بالنقد لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81078 : إذا اختلفت النوعان فبيعوا كيف شئتم } بعد أن يكون يدا بيد ولا يجوز بيعه بالنسيئة سواء باعه بالذهب أو الفضة ; لأن العقد في حصة الحلية صرف فاشتراط الأجل فيه مفسد ، ولا ينزع الحلية من السيف إلا بضرر ففساد العقد فيها يفسد في الكل دفعا للضرر ، أما بيعها بالفضة فعلى أربعة أوجه : إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد ، وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد في الوزن لأن الجفن والحمائل فضل خال عن العوض فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالإجزاء ، وإن كان يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل ، والباقي بإزاء الجفن والحمائل عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وإن كان لا يدري أيهما أقل فالبيع فاسد عندنا ; لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هذا يجوز فإن الأصل الجواز ، والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به يكون العقد مملوكا بجوازه ، وقد بينا هذا في البيوع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81079أبي بصرة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف قال : لا بأس به يدا بيد ، وسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فقال مثل ذلك فقعدت في حلقة فيها nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأمرني رجل فقال : سله عن الصرف ، فقلت : إن هذا يأمرني أن أسألك عن الصرف ، فقال لي : الفضل ربا ، فقال : سله أمن قبل رأيه يقول ، أو شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذكرت ذلك له فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد رضي الله عنه : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يكون في نخله برطب طيب فقال صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ فقال : أعطيت صاعين من تمر رديء وأخذت هذا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أربيت ، فقال : إن سعر هذا في السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أربيت ، ثم قال صلوات الله عليه : هلا بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد رضي الله عنه : الفضل في التمر ربا
[ ص: 6 ] والدراهم مثله ، فقال
أبو بصرة فلقيت بعد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما فقال : لا خير فيه ، وأمرت
nindex.php?page=showalam&ids=16237أبا الصهباء فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال : لا خير فيه ، وفي هذا دليل رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما عن فتواهما بجواز التفاضل
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه لما سمع هذه الفتوى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إنك رجل تائه ، وعن
الشعبي قال : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال : الفضل حرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد رضي الله عنه ما خرج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فعلم أن
حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول ، وأن قضاء القاضي بخلافه باطل ، وفيه دليل أنهم كانوا يسمعون حكما في حادثة فيلحقون بها ما في معناها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه ذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم روى الحديث في التمر وبين أن الدراهم مثله ، وفيه دليل على أن
النص في شيء يكون نصا فيما هو في معناه من كل وجه ، لأنه لو كان هذا قياسا فالقياس استنباط بالرأي ، وما كان يقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل أنه لا بأس
للمستفتي أن يطالب المفتي بالدليل إذا كان أهلا لذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه لم ينكر عليه ذلك ، وأنه لا بأس
للإنسان أن يأمر غيره بالاستفتاء ، وإن كان هو المحتاج إليه كما فعله هذا الرجل ، وإن كان احتشم
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه فلم يسأله بنفسه كما روي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رءوسهم الطير ، وكان يعجبهم أن يدخل أعرابي ليسأله ليستفيدوا بسؤاله ، أو علم هذا الرجل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، ولم يعجبه أن يظهر الإنكار عليهما فأمر غيره حتى سأل
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيطالبه بالدليل ليتبين ما هو الصواب فيحصل المقصود من غير أن يستوحش أحد ، وهذا أقرب إلى حسن العشرة .