وعن
الشعبي رضي الله عنه قال :
لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ; لأن فيه حمائله وجفنه ونصله ومراده إذا كان وزن الحلية أقل من وزن الدراهم ليكون الفضل بإزاء الجفن والحمائل . وعن
الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى ، والمنطقة المفضضة ، وبه نأخذ فنقول : يجوز بيع ذلك بالعروض وبالنقد بخلاف الجنس بشرط قبض حصة الحلية في المجلس ، وبالنقد من جنس الحلية بشرط أن يكون وزنه أكثر من وزن الحلية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الإقالة بيع ، وهكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; معناه كالبيع في الحكم ، وبه نأخذ فنقول :
الإقالة في الصرف كالبيع يعني : يشترط التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في عقد الصرف ، وهو معنى قول علمائنا - رحمهم الله - إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما ، ووجوب التقابض في المجلس من حق الشرع ; فالإقالة فيه كالبيع .