وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا باقتضاء الورق من الذهب ، والذهب من الورق بيعا كان أو قرضا ، أو كان بسعر يومه ، وبه نأخذ فيجوز
الاستبدال بثمن المبيع وفي بدل القرض قبل القبض ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الاستبدال قبل القبض لا يجوز وكأنه ذهب بذلك إلى أنه لما كان لا يثبت فيه الأجل فهو بمنزلة ما لا يجوز الاستبدال به قبل القبض ، وبمنزلة دين لا يقبل الأجل كبدل الصرف ، وهو وهم منه فإن القرض إنما لا يقبل الأجل ; لأنه بمنزلة العارية وما يسترد في حكم عين المقبوض على ما نبينه في بابه .