. قال : (
رجل صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر على وضوء ذاكرا لذلك وهو يظن أنه يجزئه فعليه أن يعيدهما جميعا ) لوجوب مراعاة الترتيب ، وظنه جهل فلا
[ ص: 245 ] يسقط عنه ما هو مستحق عليه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى يقول : إنما يجب مراعاة الترتيب على من يعلم ، فأما من لا يعلم فليس عليه ذلك ; لأنه ضعيف في نفسه فلا يثبت حكمه في حق من لا يعلم به ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يقول : إذا كان عنده إن ذلك يجزئه فهو في معنى الناسي للفائتة فيجزئه فرض الوقت .
( ولنا ) أن نقول : إذا كان الرجل مجتهدا قد ظهر عنده أن مراعاة الترتيب ليس بفرض فهو دليل شرعي ، وكذلك إذا كان ناسيا فهو معذور غير مخاطب بأداء الفائتة قبل أن يتذكر ، فأما إذا كان ذاكرا وهو غير مجتهد فمجرد ظنه ليس بدليل شرعي فلا يعتبر ، فإن أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب وهو يظن أن العصر له جائز ، قال : يجزئه المغرب ويعيد العصر فقط ; لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء فكان دليلا شرعيا ، وحاصل الفرق أن فساد الصلاة بترك الطهارة فساد قوي مجمع عليه فيظهر أثره فيما يؤدى بعده ، فأما فساد العصر بسبب تذكر الترتيب فساد ضعيف مختلف فيه فلا يتعدى حكمه إلى صلاة أخرى ، فهو كمن
جمع بين حر وعبد في البيع بثمن واحد بطل العقد فيهما ، بخلاف ما إذا جمع بين قن ومدبر .