الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=1419رجل ترك صلاة واحدة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لها فعليه أن يقضي تلك الصلاة وحدها استحسانا ) ، وإن كان صلى يوما أو أقل من ذلك أعاد ما صلى بعدها في هذه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذه المسألة التي يقال لها واحدة تفسد خمسا ، وواحدة تصحح خمسا ; لأنه إن صلى السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس عنده ، وإن أدى المتروكة قبل أن يصلي السادسة فسد الخمس ، وعلى قولهما عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات بعدها وهو القياس ; لأن الخمس فسدت بسبب ترك الترتيب حتى لو اشتغل بالقضاء في ذلك الوقت كان عليه قضاء الكل فبتأخر القضاء لا ينقلب صحيحا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول : الفساد كان بوجوب مراعاة الترتيب ، وقد سقط ذلك عنه بالاتفاق عند تطاول الزمان ، والدليل عليه أنه لو أعادها غير مرتب يجوز ، فكيف يلزمه إعادتها لترك الترتيب مع أنه ليس عليه مراعاة الترتيب بالإعادة ، ولا يبعد أن يتوقف حكم الصلاة المؤداة على ما تبين في الثاني ، كمصلي الظهر يوم الجمعة إن أدرك الجمعة ، تبين أن المؤداة كانت تطوعا وإلا كان فرضا nindex.php?page=treesubj&link=1342، وصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيها دون عادتها وصلت صلوات ثم عاودها الدم تبين أنها لم تكن صلاة صحيحة ، وإن لم يعاودها كانت صحيحة قال : ( وإذا زاد على أيام عادتها ، فإذا انقطع لتمام العشرة تبين أن الكل حيض وليس عليها قضاء الصلوات ، وإن جاوزها كان عليها قضاء الصلوات ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=3628إذا صلى الحاج المغرب في طريق المزدلفة فعليهم إعادتها إن وصل إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر ، وإن لم يصل فليس عليهم إعادتها فهذا مثله . وحاصل كلام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذه الصلوات مؤداة في أوقاتها ، والفساد بسبب ترك الترتيب فساد ضعيف ، فلا يبقى حكمه بعد سقوط الترتيب ، وهما يقولان : ما يحكم بفساده لمراعاة الترتيب لا يصح لسقوط الترتيب ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=1420افتتح الصلاة في أول الوقت وهو ذاكر للفائتة فطولها حتى يضيق الوقت لم يحكم بجوازها ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : هناك لم يسقط الترتيب ; لأن بعد السقوط لا يعود الترتيب ، وهناك إذا خرج الوقت فعليه مراعاة الترتيب ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يلزمه إعادة المتروكة وصلاة شهر بعده بناء على مذهبه في حد الكثرة التي سقط بها الترتيب وقد بينا