ولو
اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم ، أو بمائة دينار ، وتقابضا ، وتفرقا ، ثم وجدت الدراهم رصاصا ، أو ستوقة . فردها عليه ، كان له أن يفارقه قبل قبض الثمن ، وقبل استرداد الإبريق ; لأن العقد قد انتقض من الأصل ، حين تبين افتراقهما قبل قبض أحد البدلين ، فإن الستوقة ، والرصاص ليسا من جنس الدراهم ، وكذلك الزيوف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن عنده إذا رد الكبير بعيب الزيافة ينتقض القبض فيه من الأصل ، ، وقد بينا ذلك في السلم ،
وعندهما في الزيوف يستبدله قبل أن يتفرقا من مجلس الرد .