وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي
[ ص: 92 ] صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14156الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره } ، والخليط هو الشريك في نفس المبيع ، والشفيع هو الشريك في حقوق المبيع كالشرب ، والطريق وقيل على عكس ذلك ، فقد روى بعض الرواة أن الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع فالشريك يكون في نفس المبيع ، والخليط يكون في حقوق المبيع سمي خليطا لاختلاط بينهما فيما يتأتى به الانتفاع مع تميز الملك ، والشفيع هو الجار وفيه دليل أن حق
الشفعة على مراتب ، وأن البعض مقدم على البعض بقوة سببه وهذا إنما يتأتى على مذهبنا فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا يوجب الشفعة ، إلا للشريك ، فلا يتأتى هذا الترتيب على مذهبه ، والحديث يدل عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ، وهذا من أقوى ما يستدل به ، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كان من أهل الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح إمام مطلق في الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، فلا طعن في إسناد هذا الحديث ، ولا وجه بحمل الحديث على الشريك ، فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا ، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك في الطريق قال : كان شيخنا الإمام يقول : العجب منهم يزعمون أنهم من أصحاب الحديث ، ثم يتركون العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته ، فلا يبقى بعد هذا الحديث لهذا اللقب معنى سوى أنهم يتركون العمل بمثل هذا الحديث فلأجله سموا أصحاب الحديث لا لعلمهم بالحديث . وعن
الشعبي قال :
من بيعت شفعته ، وهو حاضر فلم يطلب ، فلا شفعة له ، وبه نأخذ ; لأن سكوته عن الطلب بعد علمه وتمكنه من الطلب دليل الرضا منه بمجاورة الجار الحادث فيلتحق بالجار القديم باعتبار رضاه ، وذلك يبطل شفعته ضرورة وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14425الشفعة لمن واثبها } أي لم يقعد عن طلبها وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كحل العقال } فكنى بهذا عن سرعة سقوطها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال :
الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره ، وهو الصحيح على التفسير الذي قلنا إن الشريك في نفس المبيع ، والخليط في حقوق المبيع .