وإن كان الثاني مما يكون الأول وسطه نحو أن
يقول غصبتك ثوبا في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله ويلزمه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أحد عشر ثوبا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن العشرة قد تكون وعاء للثوب الواحد فإن الثوب النفيس قد يلف عادة في الثياب فكان هذا بمنزلة قوله حنطة في جوالق أو يحمل كلامه على التقديم والتأخير فيصير كأنه قال عشرة أثواب في ثوب والثوب الواحد يكون وعاء للعشرة فوجب العمل بما صرح به بحسب الإمكان وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله في الجواب وقال : إن العشرة لا تكون وعاء معناه أن الوعاء غير الموعى والثوب إذا لف في ثياب فكل ثوب يكون موعى في حق ما وراءه فلا يكون وعاء إلا الثوب الذي هو ثوب ظاهر فإذا كان لا يتحقق كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغوا وحمله على التقديم والتأخير لا معنى له فإنه اشتغال بإيجاب المال في ذمته بالمحتمل وبتأويل هو مخالف للظاهر وذلك لا يجوز .