باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ
( قال رحمه الله ) : وإذا لزمه ثلاثة دراهم ; لأن إقراره حصل بصيغة الجمع وأدنى الجمع المتيقن دراهم ثلاثة أقر أن لفلان عليه دراهم ، ولم يسميها رحمه الله قال : إنه يلزمه درهمان بناء على أصله أن أدنى الجمع المثنى ; لأن في المثنى معنى الاجتماع ، ولكنا نقول لكلام والشافعي العرب مبان ثلاثة الفرد والتثنية والجمع فذلك دليل على أن الجمع غير التثنية ومن حيث المعقول في المثنى بتعارض الإقرار من الجانبين فلا يترجح فيه أحد الجانبين ، وفي الثلاثة إنما يعارض فرض المثنى فيغلب فيه معنى الجمع على معنى المفرد ، ولم يرد في الكتاب على هذا .