الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب من الإقرار

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم ، فقال فلان ما كان لك علي شيء ، ولكنك أخذتها مني ظلما أمر القاضي بردها ، وقد بينا هذا مرة وأعدناها لفروع نذكرها هنا ، وهو أنه لو قال : قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك أو وهبتها له فأمرني فقبضتها ودفعتها إليه كان ضامنا للمال وإقراره بالقبض لغيره في حق صاحبه كإقراره بالقبض لنفسه ; لأن الضمان إنما ينتفي عنه في الفصلين بثبوت المال له على صاحب المال ولمن يدعي أنه قبض [ ص: 127 ] له ، ولم يثبت ذلك بدعواه فكان ضامنا للمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية