ولو
قال غصبته يوما ورددته عليه لم يصدق على الرد وإن كان كلاما موصولا ; لأنه ليس إلى بيان صدر الكلام بل هو دعوى مبتدئ أي أوفيته ما لزمني من ضمان الغصب وإقراره صحيح فأما دعواه بغير حجة لا تكون صحيحة ولكن القول قول المنكر للرد كالمقر بالدين إذا ادعى الإيفاء والإبراء كلاما موصولا