وينبغي
أن يوصي إلى من هو أقرب إليه إذا كان أهلا لذلك كما أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلى ولده
الحسن رضي الله عنه : {
وأوصى nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة إلى nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما حين قدم المدينة } ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم من ماله ، فقال هو السدس وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، فقال
مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس ، وهو مروي عن جماعة من أهل اللغة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قالوا السهم السدس
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قالا للموصى له سهم مثل أخس سهام الورثة وروي ذلك في الكتاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; لأن ماله يصير سهاما بين ورثته فذكر السهم ينصرف إلى ذلك وأخس السهام متيقن فيه إلا أن يجاوز السهم فحينئذ لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول هذا إن لو ذكر السهم معرفا ، وقد ذكره منكرا بقوله أوصيت لكم بسهم من مالي فينصرف إلى ما فسر أهل اللغة السهم به وبيان المسألة يأتي في موضعه .