وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم - رحمه الله - قال إذا
أوصى الرجل وأعتق بدئ بالعتق وبه نأخذ ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، وهذا لأن العتق أقوى سببا من سائر الوصايا ، فإنه لا يحتمل الفسخ ، وهو إسقاط للرق والمسقط يكون متلاشيا وسائر الوصايا يتحمل الفسخ والرجوع عنها وثبوت الحكم بحسب السبب ولا مزاحمة للضعيف مع القوي ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أخذا بظاهر هذا الحديث فقدما العتق على المحاباة المتقدمة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله خص المحاباة من سائر الوصايا باعتبار أنها أقوى سببا فسببها عقد الضمان وعقد الضمان أقوى من التبرع وقوة العتق باعتبار حكم السبب
[ ص: 153 ] فعند البداءة بالمحاباة يترجح بالسبق وبقوة السبب ، فقال يبدأ بها ، وعند البداءة بالعتق يستويان من حيث إن للعتق قوة السبق وقوة الحكم وللمحاباة قوة السبب والمعتبر أولا السبب ، فإن الحكم ينبني على السبب فيتحاصان وسيأتي بيان المسألة في موضعها .