ولو كان
أوصى بسدس الغنم وسدس الدراهم ثم استحق نصف المالين أخذ ثلث ما بقي كله نصفه في الغنم ونصفه في الدراهم ; لأن حقه هاهنا مقدم على حق الوارث فقد أوجب الوصية له في عين فيتعين
[ ص: 114 ] جميع وصيته باعتبار ما بقي من المالين ، وبالاستحقاق لا يبطل شيء من وصيته كما إذا هلك بعض المالين
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله يقول في هذا الموضع للموصى له سدس ما بقي منهما ; لأن بالاستحقاق تبين أن المستحق لم يكن مملوكا له وصحت هذه الوصية باعتبار قيام ملكه ، وفيه الإيصاء فلا يستحق إلا سدس ما كان مملوكا فأما بالهلاك فلا يتبين أن الكل لم يكن مملوكا له وقت الإيصاء فاستحق هو سدس الجميع ثم تبقى وصيته ببقاء محلها ، وقد بينا هذه المسألة في الوصايا ، وأصلها فيما ذكر في الجامع الصغير إذا أوصى بثلث ثلاثة دراهم فاستحق منها درهمان فللموصى له جميع الدرهم الباقي إذا كان يخرج من ثلثه عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر له ثلث الدرهم الباقي ، ولو كان هلك منها درهمان كان للموصى له جميع الدرهم الباقي بالاتفاق ، وكذلك لو كان مكان الغنم إبل أو بقر أو ثياب من صنف واحد أو شيء مما يكال أو يوزن .