وإذا فاستحق نصف القيمة أخذ الموصى له سدس الباقي من القيمة ، وسدس الدراهم ; لأن الموصى له شريك الوارث حكما إذ الهالك يكون من نصيب الشركاء بالحصص فكذلك المستحق إذا استحق تبين أنه لم يكن مالا له ، وإنما أوجب له الموصي سدس ماله ، وماله نصف القيمة ، وجميع الدراهم فيستحق سدس كل واحد منهما . ترك الرجل ألف درهم ومائة شاة قيمتها ألف درهم ، وأوصى لرجل بسدس ماله
وكذلك لو استحق نصف الدراهم أيضا ، وكذلك لو كان أوصى له بالثلث فإنه يأخذ ثلث ما بقي من كل مال باعتبار أن المستحق صار كأن لم يكن .
المبسوط »
كتاب العين والدين
- باب الوصية بأكثر من الثلث
- باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
- باب الوصية بالعتق والمحاباة
- باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي
- باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة
- باب العتق في المرض والصحة
- باب إقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه
- باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
- باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصي
- باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال