مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وربط جرحه )

ش : ( فرع ) : قال التادلي في مناسك ابن الحاج : وأجمع أهل العلم أن للمحرم أن يتسوك وإن دمي فمه انتهى .

، وقال ابن عرفة : الشيخ روى محمد والعتبي للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه انتهى .

ثم قال : قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى .

والله أعلم .

ص ( وشد منطقة لنفقته )

ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : المنطقة الهميان ، وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى .

ص ( على جلده )

ش : فلو شدها على إزاره ففيها الفدية .

ص ( وإضافة نفقة غيره )

ش : فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك ، فعليه الفدية قاله في الطراز ، ويفهم من كلام المصنف أنه لو شدها لنفقته ، ونفقة غيره لم يجز ، وقاله ابن عبد السلام قال في التوضيح : والأقرب سقوط الفدية ; لأن نفقة غيره تبع انتهى .

. وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى .

والله أعلم .

ص ( وإلا ففدية )

ش : أي ، وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية ونقله ابن فرحون عن حبيب وابن يونس ، وكذلك إن شدها لنفقة غيره ، فعليه الفدية .

ص [ ص: 147 ] كعصب جرحه )

ش : قال ابن الحاجب : ومن عصب جرحه ، أو رأسه افتدى قال ابن فرحون : قال ابن عبد السلام : ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها ، وفي كتاب ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها .

ص ( أو لصق خرقة كدرهم )

ش : انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم ، أو أكثر وظاهر ما في التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه انتهى .

ص ( أو قطنة بأذنيه ، أو قرطاس بصدغيه )

ش : قال في الطراز : والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه الواحدة ، أو كلتيهما بما فيه طيب ، أو لا طيب فيه ; لأنه باب ترفه ، فهو باب واحد انتهى .

وقال قبله لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة ، أو لغير علة ، وهو بين ، فإن عليه كشف أذنيه سواء قلنا أنهما من الرأس ، أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ ، فإذا سدهما ، فقد ستر ما عليه كشفه ، فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا ، أو عصب جبهته بعصابة انتهى .

قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : أو قطنة بأذن ، أو قرطاس بصدغ بلفظ الإفراد ، والله أعلم .

( تنبيه ) : قال في التوضيح : وعورض إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير ، والله أعلم .

ص ( وكره شد نفقته بعضده ، أو فخذه ) ش يريد ، أو ساقه وقاله في المدونة ، وذلك ; لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة

التالي السابق


الخدمات العلمية