ص ( وربط جرحه )
ش : ( فرع ) : قال
التادلي في مناسك
ابن الحاج : وأجمع أهل العلم أن
للمحرم أن يتسوك وإن دمي فمه انتهى .
، وقال
ابن عرفة : الشيخ روى
محمد nindex.php?page=showalam&ids=14757والعتبي للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه انتهى .
ثم قال : قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى .
والله أعلم .
ص (
وشد منطقة لنفقته )
ش : قال
ابن فرحون في شرح
ابن الحاجب : المنطقة الهميان ، وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى .
ص ( على جلده )
ش : فلو شدها على إزاره ففيها الفدية .
ص ( وإضافة نفقة غيره )
ش : فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك ، فعليه الفدية قاله في الطراز ، ويفهم من كلام
المصنف أنه لو شدها لنفقته ، ونفقة غيره لم يجز ، وقاله
ابن عبد السلام قال في التوضيح : والأقرب سقوط الفدية ; لأن نفقة غيره تبع انتهى .
. وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى .
والله أعلم .
ص ( وإلا ففدية )
ش : أي ، وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية ونقله
ابن فرحون عن
حبيب وابن يونس ، وكذلك إن شدها لنفقة غيره ، فعليه الفدية .
ص
[ ص: 147 ] كعصب جرحه )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ومن عصب جرحه ، أو رأسه افتدى قال
ابن فرحون : قال
ابن عبد السلام : ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها .
ص ( أو لصق خرقة كدرهم )
ش : انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم ، أو أكثر وظاهر ما في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أنه لا شيء عليه انتهى .
ص ( أو قطنة بأذنيه ، أو قرطاس بصدغيه )
ش : قال في الطراز : والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه الواحدة ، أو كلتيهما بما فيه طيب ، أو لا طيب فيه ; لأنه باب ترفه ، فهو باب واحد انتهى .
وقال قبله لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة ، أو لغير علة ، وهو بين ، فإن عليه كشف أذنيه سواء قلنا أنهما من الرأس ، أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ ، فإذا سدهما ، فقد ستر ما عليه كشفه ، فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا ، أو عصب جبهته بعصابة انتهى .
قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : أو قطنة بأذن ، أو قرطاس بصدغ بلفظ الإفراد ، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في التوضيح : وعورض إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير ، والله أعلم .
ص ( وكره شد نفقته بعضده ، أو فخذه ) ش يريد ، أو ساقه وقاله في المدونة ، وذلك ; لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة