ص ( إلا المتصدق به على معين فالجميع )
ش : ذكر هذا الفرع في النوادر ، ونقله
الشيخ أبو الحسن عنها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه قال عنه ويترك له منه شيء كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله الأيام ، انتهى .
( فرع ) قال في المدونة : وإن
قال : ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر ، فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله ، انتهى .
والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر وحيث لم يبق لزمه الثلث ، وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص ; لأن المستحق له معين يطالب به ، وإنما لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام
المصنف ; لأنه قد أبقى شيئا ، ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله أعلم .