ص (
وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط )
ش يعني أنه إنما يبطل نكاح الأمة فقط لا الحرة وهذا إذا لم تكن الأمة أمة الزوجة قال
اللخمي وإن كانت الأمة للزوجة فسد جميع العقد على المشهور من المذهب ; لأنه يصير صفقة جمعت حلالا وحراما لمالك واحد ا هـ . وقال الشارح : ويريد يعني
المصنف حيث لا يجوز له تزويج الأمة والظاهر في تصويره الصورة التي يجوز له نكاح الأمة فيها على المشهور أن يتزوج وهو عديم على أن الصداق في ذمته والله أعلم .
ص ( بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها )
ش : تصوره واضح والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين جمع الخمس والمرأة ومحرمها أن في مسألة جمع الحرة والأمة الحرام معلوم وهو نكاح الأمة بخلاف جمع الخمس والمرأة ومحرمها فإن الحرام ليس معلوما في واحدة بعينها وانظر
أبا الحسن الصغير .