( تنبيه ) قال في المتيطية : ولو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب كان له أن يحلف ، وليس نكوله والحكم عليه قبل الأجل بشيء كذلك رواه
ابن المواز انتهى .
( فرع ) قال في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في
امرأة المقعد : تدعي أنه لم يمسها وأنها تمكنه من نفسها فيضعف عنها ، وقال هو : تدفعني عن نفسها فهي مصدقة مع يمينها ولا يعجل بفراقه إلا بعد سنة كالمعترض ، ولو جعل الإمام بقربه امرأتين وإن سمعتا امتناعا منها أمر بها فربطت وشدت وزجرها وأمرها أن تلين له فذلك عندي حسن انتهى .