ص ( أو بكارتها وحلفت )
ش : هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة ولا يبعد أن يجيء
[ ص: 491 ] مثله فيما
إذا شرط أنها عذراء " والله أعلم " .
ص ( وإن أتى بامرأتين )
ش : هذا واضح ; لأنه يئول إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا ; لأنه يئول إلى الفراق ، قاله
ابن عرفة والمصنف في التوضيح
وابن عبد السلام .
ص ( وإن
علم الأب بثيوبتها بلا وطء )
ش : لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه ; لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه ولهذا قال : وإن علم الأب والله أعلم وقوله " بلا وطء " فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء ، وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كلام وإن أزيلت بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا ، فإن لم يكن عالما ففيه التردد وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح : أن له الرد والله أعلم ، وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي ، وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا ، وانظر كلام
أبي الحسن وابن رشد على ذلك .