( فرع ) قال
ابن عرفة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الزوج
المريض الذي لا يقدر على جماع كصحيح ا هـ . وقوله والسفر قال
البساطي : ولو مكنت من الدخول والوطء بعده فلها منع نفسها من السفر ثم قال : فإن
قلت : ظاهر كلامه وكلامهم أن السفر كالوطء والدخول أعني لها التعلق به قبل الوطء لا بعده كهما وهو يخالف ما قررت به كلامه .
(
قلت ) نظرت في معنى كلامهم فوجدته يعطي أن لها المنع من السفر وإن دخل ووطىء ا هـ وما قاله يخالف ما قاله
ابن عبد السلام ونقله في التوضيح عنه ونصه : وأما امتناعها من السفر معه قبل قبض صداقها فإنما يكون لها ذلك قبل الدخول ا هـ . فجعل الدخول مسقطا حقها من السفر فأحرى الوطء ، وقال في أواخر إرخاء الستور من المدونة : وللزوج أن
يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت وينفق عليها وإن قالت حتى آخذ صداقي فإن كان بنى بها فلها الخروج وتتبعه به دينا . قال
ابن يونس : يريد في عدمه وأما إن كان موسرا فليس له الخروج بها حتى تأخذ صداقها وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران ا هـ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب بعد ذكره كلام
أبي عمران : وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إن كان يخرج بها إلى بلد تجري فيه الأحكام ويوصل فيه إلى الحقوق فيخرج بها قبل أن يدفع إليها صداقها وإن كان يخرج بها إلى بلد لا تجري فيه الأحكام على ما ذكرنا فلها أن لا تخرج معه حتى يدفع إليها صداقها انتهى .
( تنبيه ) قال
المشذالي في حاشيته : قوله في إرخاء الستور من المدونة للزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى آخر معناه الحر لا العبد ولو كانت زوجته أمة
ابن رشد للحر ذلك إلا أن يكون غير محسن ولا مأمون عليها وهو معنى ما في المدونة وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن رشد في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من النكاح هو محمول على ما يوجب الخروج بها حتى يعلم خلافه وهو مقتضى ما في ستورها أنه محمول على حسن العشرة ا هـ . وفي رسم الجواب من سماع
عيسى من طلاق السنة وسألته عن العبد يريد أن يظعن بزوجته الحرة قال
ابن القاسم : ليس للعبد أن يظعن بزوجته حرة كانت أو أمة إلا أن يكون الشيء القريب الذي لا يخاف عليها فيه ضرورة فأما الأسفار والبلدان والعبد فليس له ذلك أرأيت لو ظعن بها في أرض غربة ثم باعه سيده ممن يظعن به كيف كانت تكون إن لم تقدر على النهوض والرجوع ولا يحملها سيده معه ويمنعه من ذلك وتبقى تستطعم ولا أعلمه إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن رشد قد بين وجه قوله بما لا مزيد عليه وللحر ذلك إلا أن يكون غير محسن إليها ولا مأمون عليها على ما مضى في رسم الطلاق من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من النكاح وهو معنى ما في المدونة .