( الثاني ) قال
ابن سلمون في أوائله : وفي كتاب الاستغناء إذا
اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود : نسيناه فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالئ وكثرتها أجل جعل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الأجل فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح انتهى .
ص ( إلا لقريب جدا )
ش : قال
ابن رشد في رسم النكاح من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب النكاح : حد القرب على ظاهر قوله يعني
ابن القاسم إذا قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : الأربعة والخمسة ، وأجاز
ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع ( فرع ) قال وقوله " إن أصيب العبد فلها قيمته " يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة البيع .
( تنبيه ) وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها ، قال : وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول
[ ص: 511 ] ويثبت بعده بصداق المثل انتهى .