مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال أبو الحسن : من نبتت له يد زائدة فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا ، وإن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصباغ في شامله [ ص: 194 ] إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها ، وإن كانت طويلة بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب ; لأنها تسمى يدا ؟ قاله أبو حامد انتهى .

( قلت ) والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد الغزالي وابن الصباغ أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم . قال : لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده ; لأنها تابعة لمحل الفرض ، وكذلك لو قدرنا يدا زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لها ، وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ ، واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فذكر عنهم القولين المتقدمين انتهى . وقال ابن عبد السلام : ولو نبت ذراع في الذراع وجب غسلهما وإن نبت في العضد فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما ، وإن امتد إلى الذراع الأصلية وجب غسلهما ، وجعلها عبد الحميد مسألة نظر ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى .

وأجحف ابن عرفة في اختصاره فقال : لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية عبد الحميد فيه نظر انتهى .

( قلت ) ظاهر كلام ابن عبد السلام أنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز ، والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية