ص ( ولو سكر حراما )
ش : قال في التوضيح : وتحصيل
القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود ، قال في البيان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال : وعلى المشهور من عدم إلزامه بالنكاح ، فقال في البيان : اختلف إن
قالت البينة : إنها رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين : أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح ثم قال : وحمل في البيان قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أرى نكاح السكران جائزا وقول
سحنون لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك وله أن يرجع عنه ، قال : ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه غير منعقد وإنما يقال غير لازم وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يدل على أن عقوده غير منعقدة ; لأنه جعل بيعه من الغرر ثم قال : إذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في مرضه ، فقال صاحب البيان : الصحيح على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية وإن صح من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر ، انتهى . هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه : واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا أراد
الباجي ، قال القاضي
أبو الوليد : وإذا أراد
ابن رشد ، قال : قال الشيخ
أبو الوليد : قال وقد التبس هذا على المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فنسب
للباجي ما
لابن رشد وذلك في سبعة مواضع هنا وفي القراض وفي المزارعة وفي الوقف وخامسها في الأقضية وسادسها في الشهادات وسابعها قوله بإثر هذه المواضع ، انتهى . بالمعنى ، والله أعلم .
ص ( وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد )
ش : الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد يشير به لخلاف
ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام ; لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد لخلاف
ابن بشير والمازري واللخمي ، والله أعلم .