( تنبيه ) من وقيل إن كان أول الطعام ليبرئه الثلاث وإن كان في آخره أبرأته ، انتهى . من حلف على رجل ليأكلن برا بثلاث لقم البرزلي ، وقال أيضا : مسألة إذا حلف لغريمه بالطلاق على حقه لا بد أن يأخذه فعثر له على قدر حقه فأخذه بر في يمينه إن لم يؤتمن عليه ، البرزلي فلو ائتمن لمن يسأله أخذه فكذلك ومن منع فلا ومن يكرهه ففي بره بذلك نظر ، وقال : مسألة إذا يبرأ بطلقة واحدة لكن لا يكلمه حتى تنقضي عدتها حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجته البرزلي ظاهر المذهب أن مطلق الطلاق كاف وإن ارتجعها لأن المقصود وقوع ذلك في العصمة وقد حصل ، انتهى .