( الخامس ) قال في المدونة : ومن فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا ، قال قال لرجل : امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا ، وقال الآخر : امرأته طالق إن كنت قلته ابن ناجي : ما ذكره هو المعروف ونقل ابن التلمساني عن أن كلا منهما حانث لأن في نفس الأمر واحدا منهما حانث ويتوهم معارضتها بما إذا اختلطت ميتة مع مذكاة فإنهما يحرمان فكان المناسب على هذا طلاقها وأجاب بعض المشارقة بتعيين المحكوم عليه في المذكاة ولذلك لو تعدد مالك الشاتين وكل منهما يدعي ذكاة شاته لكان لكل منهما أكل شاته لتعذر تعيين المحكوم عليه بالتحريم ولفظ الكتاب محتمل لليمين وعدمه وفيه خلاف وظاهر الكتاب أنهما إن شكا أو ظنا أنهما يحنثان وفي كتاب العتق الأول في العبد بين شريكين ، فقال أحدهما : هو حر إن دخل المسجد ، وقال الآخر : هو حر إن لم يدخله فليدينا وليتركا إن ادعيا يقينا فإن شكا عتقا عليهما ، قال مالك ابن القاسم : بغير قضاء ، وقال غيره : بل القضاء المغربي ويجري القولان هنا ، انتهى .