ص
( وطلاق الفضولي كبيعه )
ش : قال
البساطي : وتكون العدة من يوم إجازة الزوج فلو أمضى الطلاق وكانت حاملا ثم ولدت خرجت من العدة ولو وضعت ثم أمضى استأنفت ، انتهى . بالمعنى ( تنبيهان . الأول ) سيأتي في البيوع عن
القرافي في
بيع الفضولي أن ظاهر كلام
عياض عدم جواز الإقدام عليه وظاهر
[ ص: 44 ] كلام صاحب الطراز الجواز فانظر على قولهم إن طلاق الفضولي كبيعه هل حكم الطلاق حكم البيع في جواز الإقدام عليه وعدم جواز الإقدام أم لا ، والله أعلم .
( الثاني ) قال في المسألة السابعة في رسم حمل صبيا من سماع
عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي
يقول لغارمه عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنثه فيقول أردت واحدة ويقول صاحب الحق ثلاثا القول قول صاحب الحق وفي سماع
عبد الملك أن القول قول الغريم ، قال
ابن رشد : هذان القولان على اختلافهم في اليمين هل هي على نية الحالف أو المحلوف له ، انتهى . فعلم من هذا أنه لو طلق عليه غير غريمه لكان القول قول الزوج بلا خلاف ، والله أعلم .