ص ( ولزم ولو هزلا )
ش : قال
ابن عرفة : وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه ،
الشيخ في الموازية عن
ابن القاسم من
قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ، فقالت : فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ، انتهى . ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم ، قاله
ابن عبد السلام ، قال ومن فروع هذا الباب إذا قال : زوجني وليتك ، فقال : زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح ، والله أعلم .
ص ( لا إن سبق لسانه في الفتوى )
ش : قال
ابن عرفة : سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط ، انتهى .
ص ( أو لقن بلا فهم )
ش : أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه ، قال في المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية ، قال
ابن ناجي ، قال
أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين ، انتهى .
ص ( أو قال لمن اسمها طالق يا طالق )
ش : ويقبل
[ ص: 45 ] قوله في الفتيا والحكم ، قاله
ابن عبد السلام وابن فرحون ، والله أعلم .