ص ( أو في فعل )
ش : يعني إذا
حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه ، قال
القرافي في الفرق الثاني والثلاثين
[ ص: 46 ] بعد المائة : فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي ، انتهى . وقاله غيره ( فرع ) قال
ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة وفي حنث من
حلف لأفعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية
ابن نافع في لا خرجت زوجته وعن
سحنون من
قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه نقل
ابن محرز عن المذهب وسماع
عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن
محمد ، انتهى .
( مسألة ) قال
البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس : لو
حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه فالمشهور أنه يحنث وحكى
ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود ومال إليه بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا الوقت ، انتهى .