ص ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل كالميتة والدم إلخ )
ش : يريد أنه ينوي في التي لم
[ ص: 55 ] يدخل بها ولا ينوي في المدخول بها ، قال في كتاب التخيير من المدونة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
قال لها : أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق ، انتهى .
ابن يونس عن
ابن المواز هذا بعد البناء وأما قبله فإن قال : أردت واحدة فله نيته ويحلف .
وإن لم يكن له نية فالثلاث ، انتهى . وقال
أبو الحسن له نيته ولم يذكر اليمين ثم قال في المدونة : وإن قال لها : أنت خلية أو برية أو بائنة ، قال مني أو أنا منك أو لم يقل أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك ، قال
عبد العزيز أو إلى أبيك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي فيما دونها قبل الموهوبة أهلها أو ردوها وله نية في ذلك كله إذا لم يدخل بها في واحدة فأكثر منها وإن لم تكن له نية فذلك ثلاث ، انتهى .
قال في المنتقى : ( فرع ) فإذا قلنا ينوي في غير المدخول بها ولا ينوي في المدخول بها فلو حلف قبل البناء وحنث بعده ففي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون [ ص: 56 ] عن أبيه فيمن
حلف بالحلال عليه حرام قبل البناء وحنث بعده ونوى واحدة وقامت بينة بالحنث بعد البناء لا ينوي ; لأنه يوم الحنث ممن لا ينوي ووجه ذلك أن اليمين إنما تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث فيجب أن يراعى صفة ما يلزمه من الطلاق ذلك اليوم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : وقد قال بعض أصحابنا : إلا أن تعلم ذلك منه البينة قبل البناء فلا يلزمه إلا طلقة وله الرجعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا
حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث بعد البناء ، فقال : نويت واحدة فله ذلك وله الرجعة ووجهه أن الاعتبار باليمين يوم أوقعها لا يوم الحنث بدليل أنه إن كان يوم اليمين بصفة من لا تلزمه يمينه لم تلزمه يمينه ولو كان يوم اليمين بصفة من تلزمه الأيمان وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه الأيمان لذهاب عقل أو غيره لزمته اليمين ، انتهى . وقال في الشامل : ولو حلف قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن ثبوته ، انتهى .