ص ( ونوى فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي )
ش : هو كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فتقبل دعواه في نفيه وعدده ، قال في التوضيح : قوله في نفيه أي
إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق قبل منه .
ابن القاسم في الواضحة . ويحلف في ذلك كله وكذلك نص عليه في المدونة أي على الحلف في أنت سائبة أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ا هـ .
وظاهر كلام
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أنه إن لم تكن له نية لزمه الطلاق وليس كذلك بل لا يلزمه طلاق إلا إذا قصد الطلاق انظر التوضيح والتخيير من المدونة وقوله وفي عدده فانظر إذا لم تكن له نية نص في التوضيح على أنه يلزمه الثلاث نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولم يحك فيه خلافا وحكاه في الشامل بقيل فظاهر كلامه أن الصحيح خلافه ، وقال
ابن عرفة بعد أن نقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وابن حبيب ( قلت ) في قبولهما إياه نظر ; لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق .
وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ ولفظ الطلاق لا يوجب بنفسه عددا ، انتهى . ونقله عنه
البرزلي في مسائل الطلاق بعد أن نقل عن
الرماح أنه إنما يلزمه واحدة ونقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ثم قال : كان
شيخنا الإمام يقول فيه نظر ; لأنه إن دل على الثالث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ وهو يوجب مطلق الطلاق وهو واحدة حتى ينوي أكثر وكذلك هذا وبه كان يفتي رحمه الله إلى أن توفي وهو الواقع في هذا الجواب ا هـ .
وقال في آخر مسألة من سماع
عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي
يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت طالق فاشتراها فلا شيء عليه وكذلك إن قال : إن اشتريتك فأنت حرة فيتزوجها فلا شيء عليه ، قال
ابن رشد : وهذا كما قال : لأن الطلاق ليس من ألفاظ الحرية والحرية ليست من ألفاظ الطلاق فإذا قال الرجل لامرأته : أنت حرة فلا تكون طالقا إلا أن يكون أراد بذلك الطلاق وإذا قال لأمته : أنت طالق فلا تكون حرة إلا أن يريد بذلك الحرية واختلف إذا قال لامرأته : أنت حرة مني ففي الثمانية أنها طالق ألبتة وإن لم ينو الطلاق وفي التخيير منها
nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب أنه يحلف ما أراد الطلاق ولا يلزمه ا هـ .