ص ( وإن قصده بكاسقني الماء )
ش : قال في المعونة : وضرب ثالث من النطق وهو
ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا ، انتهى .
وقال في العمدة : وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء ونحوه والظاهر عدم لزومه ، انتهى .