ص ( وإن
كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل )
ش : أي ولا ينوي وتقييده بالمدخول
[ ص: 59 ] بها تبع فيه
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وناقشهما في ذلك في التوضيح .
وكذلك
ابن عبد السلام وابن عرفة ونبه على ذلك
ابن غازي وكلام المدونة صريح في أنه لا ينوي وإن لم يدخل ، قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة : وإن
قال لامرأته : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو ثم ثم ثم فهي ثلاث ولا ينوي وفي النسق بالواو إشكال .
قال
ابن القاسم : ورأيت الأغلب من قوله إنها مثل ثم ولا ينويه وهو رأي وكذلك إن قال ذلك لأجنبية ، وقال معه إن تزوجتك ، انتهى . فهذا نص في أنه يلزمه في غير المدخول بها وقد قال
ابن عرفة بعد نقله كلام الأم : فمن أنصف علم أن لفظها في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهر أو نص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فمن أتبع الخلع طلاقا وناقش
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب في تخصيصهما ذلك بمن بنى بها وناقش
ابن عبد السلام أيضا لأن في كلامه ميلا لقبول كلامهما وناقشه فيما تمسك به لهما من كلام
البراذعي وأطال الكلام في ذلك فراجعه إن أردته ، والله أعلم .
( فائدة ) قال
القرافي في الفرق الثاني والستين بعد المائتين : حكى صاحب مجالس العلماء أن
الرشيد كتب إلى قاضيه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذه الأبيات وبعث بها إليه يمتحنه بها
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم
وقال له : إذا نصبنا ثلاثا ما يلزمه وإذا رفعناه كم يلزمه فأشكل عليه ذلك وحمل الرقعة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي وكان معه في الدرب ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : اكتب له في الجواب يلزمه بالرفع واحدة وبالنصب ثلاث يعني أن الرفع يقتضي أن ثلاثا خبر عن المبتدأ الذي هو الطلاق الثاني ويكون منقطعا عن الأول فلم يبق إلا قوله أنت طالق فيلزمه واحدة وبالنصب يكون تمييزا لقوله فأنت طالق فيلزمه الثلاث فإن قلت إذا نصبناه أمكن أن يكون تمييزا عن الأول كما قلت وأمكن أن يكون منصوبا على الحال من الثاني أي الطلاق معزوم عليه في حال كونه ثلاثا أو تمييزا فلم خصصته بالأول قلت الطلاق الأول منكر يحتمل تنكيره جميع مراتب الجنس وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك لأجل التنكير فاحتاج للتمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهول وأما الثاني فمعرفة استغني بتعريفه واستغراقه الناشئ عن لام التعريف عن البيان فهذا هو المرجح ويحكى عن
الرشيد أنه بعث بهذه الرقعة أول الليل وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الجواب بها أول الليل على حاله وجاءه من آخر الليل بغال موثقة قماشا وتحفا جائزة على الجواب فبعث بها
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ولم يأخذ منها شيئا بسبب أنه الذي أعانه على الجواب فيها ، انتهى .
ونقل
ابن عرفة في هذا الباب كلام
القرافي المذكور برمته ولم يزد عليه شيئا ونقل الحكاية أيضا
ابن هشام في المغني في الكلام على أل ، والله أعلم .