ص ( وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما )
ش : يعني
إذا كرر [ ص: 60 ] الطلاق بلا عطف ، فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل ، قال في التوضيح :
إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا وإليه أشار بقوله يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإلا فواحدة فمقابل المشهور للقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل ومنشأ الخلاف هل الكلام بآخره وكأنه قال : أنت طالق ثلاثا أو بمجرد قوله أنت طالق قد بانت فلا يمكن وقوع الثانية بدليل أن له أن يتزوج خامسة أو أختها بأثر نطقه بالقاف من قوله أنت طالق من غير مهلة ومثل هذه المسألة ما لو أتبع الخلع طلاقا هل يلزمه أو لا ، انتهى .