ص ( وصحت
رجعته إن قامت بينة )
ش : تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما
الشارح في الكبير ، ولا يصح حمله على ما في الوسط
ص ( ثم
قالت كانت انقضت )
ش : أفاد بقوله ثم قالت إن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها
ص ( وإن
لم تعلم بها حتى انقضت ، وتزوجت )
ش : تصوره واضح من كلام
[ ص: 104 ] الشارح ، وقال في طلاق السنة من مختصر
الوقار ، ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ، ووصل ذلك إليها ، وارتجعها ، ولم يصل إليها ارتجاعه إياها حتى انقضت عدتها ، وتزوجت فلا سبيل له إليها قال
أبو بكر [ ص: 105 ] ولست آخذ به ; لأن الله جعله مالكا لرجعتها ، وقد ارتجعها
ص
( ، وندب الإشهاد ) ش ، ويستحب إسماعها قاله
ابن رشد في آخر سماع
ابن القاسم من طلاق السنة ، والله أعلم .