الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي إبطالها إن لم ينجز كغد أو الآن فقط تأويلان )

                                                                                                                            ش : يعني أن الرجل إذا لم ينجز رجعة زوجته بأن يقول راجعت زوجتي بل علقها كما لو قال : إذا كان غدا ، فقد ارتجعتك فقال مالك : لا يكون ذلك رجعة فظاهر كلامه أن هذه الرجعة باطلة مطلقا ، ومن الشيوخ من حمل كلام مالك على ظاهره كعبد الحق ، ومنهم من قال مراده لا تكون رجعة الآن ، وتصح إذا جاء غد فإبطالها إنما هو الآن فقط ، ولما وجه اللخمي كلام مالك قال عقيبه ، وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ، ثم لم يحدث رجعة ، ولا أصاب حتى خرجت من العدة بانت ، وإن أصاب في العدة ، وهو يرى أن تلك الرجعة كان ، وطؤه رجعة ; لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدا فإن حقه في الرجعة قائم ، وإصابته ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة انتهى

                                                                                                                            ص ( بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته )

                                                                                                                            ش : ومثله اخترت زوجي في أنه لا يلزم نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية