ص ( ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد )
ش : وأما
إذا سافر ولي المحضون سفر نقلة وأخذ الولد ثم رجع ، فإن الحضانة تعود إلى الأم ، نقله
أبو الحسن عن
أبي عمران في كتاب إرخاء الستور ، قيل له : فإن سافرت هي ثم رجعت . قال : إن كان سفرها اختيارا لم تعد ، وإن كان بغير اختيارها عادت لها الحضانة . قيل له : فإن لحقتها ضرورة إلى التزويج . قال : تسقط حضانتها ، انتهى .