ص ( وللحاضن قبض نفقته )
ش : قال في التوضيح :
ولمن الولد في حضانته من أم وغيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء ، وإن قال الأب : هو يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن له ذلك ; لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى الحاضنة إذ الأطفال يأكلون في كل وقت ، قاله غير واحد ، وكتب شبحرة
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون في الخالة الحاضنة إذا قال الأب : إنها تأكل ما أعطيه ، وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمه ، فكتب إليه أن القول للأب ، فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط ، والأول هو الأصل ، ولعله ظهر صدقه في السؤال ، وقد ذكر
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا التفصيل نصا في العتبية ، انتهى . وما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون نقله
الباجي أيضا في
[ ص: 220 ] المنتقى في القضاء بالحضانة ونصه : وإن
شكا الأب ضياع نفقة ابنه فأراد أن يطعمه فقد كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون شبحرة في
الخالة تجب لها الحضانة ، فيقول الأب يكون ولدي عندي لأعلمه وأطعمه ; لأن الخالة تأكل ما أرزقه ، وهي تكذبه أن للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة للخالة ، فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا يغيب عليها من نفقته ، انتهى .
وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق من سماع
أشهب من كتاب العدة وطلاق السنة : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الذي يطلق امرأته وله منها بنت أربع سنين فيقول : ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي فقال : أخاف أن يكون مضرا بها ، ولكن ينظر فيما يقول فإن كان كذلك أمرا غالبا معروفا قيل لها أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك ، قال
ابن رشد ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها إلى أمها الحاضنة لها ; فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله ; فإن تبين صدق قوله وأنه لا يريد الضرر بما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له ، وإلا فلا ، وبالله التوفيق . ونقل
ابن عرفة كلام العتبية وكلام
ابن رشد عليها ، وقال بعده : (
قلت : ) ونقله
ابن فتوح غير معز وكأنه المذهب ،
ولابن زرقون عن
الباجي قال
سحنون في الخالة ونقل كلام
الباجي المتقدم برمته ، وقال بعده : (
قلت : ) كذا في النوادر .
وهو خلاف الروايات أن طعام المحضون إنما هو عند حاضنته من كانت ، والعجب من
الباجي وابن زرقون في قبولهما هذا ، وتصديق الأب على الخالة أنها تأكل رزقهم ويأتي
للشعبي نحو هذا ، انتهى .
ص ( والسكنى بالاجتهاد )
ش : قال في التوضيح : والمشهور أن على الأب السكنى ، وهو مذهب المدونة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب وعلى المشهور فقال
سحنون : تكون السكنى على حسب الاجتهاد ، ونحوه
لابن القاسم في الدمياطية ، وهو قريب مما في المدونة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر على قدر الجماجم ، وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا ، وقيل : إنها على الموسر من الأب والحاضنة ، وحكى
ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى ، ورأى
اللخمي أن الأب إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ، ولو كان ولده معه لم يزد عليه في الكراء أن لا شيء عليه ; لأنه في مندوحة عن دفع الأجرة في سكناه ، وإن كان يزاد عليه في الكراء أو عليها هي لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد عليه أو عليها لأجله ; فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته ; لأنه القدر الذي أضر بها ، وإن كان ما يزاد عليه غرمه ; لأنه مما لم يكن له بد لو كان عنده .
وفي الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع ، فإذا خرج من الرضاعة كان عليه أن يسكنه
خليل ، ولا أظنهم يختلفون في الرضيع ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا . فقال : ( فائدة ) في المذهب مسائل اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا ، منها هذه يعني أجرة المسكن الذي فيه المحضون ، ومنها أجرة كاتب الوثيقة ، ومنها كنس المرحاض ، ومنها حارس الأندر ، ومنها أجرة القاسم ، ومنها التقويم على المعتقين ، ومنها الشفعة إذا وجبت للشركاء هل هي على الشركاء أو على قدر الأنصباء ، ومنها العبد المشترك في زكاة الفطر ، ومنها النفقة على الأبوين ، ومنها إذا أرسل أحد الصائدين كلبه والآخر كلبين ، ومنها إذا أوصى بمجاهيل من أنواع ، انتهى كلامه ونقله عنه صاحب المسائل الملقوطة