ص ( وبشرط نقد )
ش : هو معطوف على قوله : بشرط مشاورة بعيد ، ويعني أن بيع الخيار يفسد إذا
اشترط البائع فيه على المشتري أن ينقده الثمن ; لأنه يؤدي إلى أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا وفهم من قوله : وبشرط نقد أن التطوع بالنقد جائز ، وهو كذلك ، قال في أول كتاب الخيار من المدونة : والنقد فيما بعد من أجل الخيار أقرب ، ولا يحل بشرط ، وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ا هـ . قال في التوضيح في الكلام على بيع الغائب لما ذكر هذه النظائر ، وإنما جاز النقد مع عدم الاشتراط لضعف التهمة .
وقال
ابن عبد السلام : هنا كما لو تطوع المشتري بأن سلف البائع بعد عقدة البيع .