الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورد في كالغد )

                                                                                                                            ش : هو كقوله في المدونة : وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو كالغد وقرب ذلك فذلك له قالأبو الحسن يعني بالقريب اليوم واليومين والبعيد ثلاثة أيام ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في المدونة : ولو شرط إن لم يأت المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز .

                                                                                                                            أرأيت إن مرض المبتاع ، أو حبسه سلطان كان يلزم البيع ؟ قال ابن يونس قال ابن القاسم في كتاب محمد ويفسخ البيع ، وإن فات الأجل الذي يجب به البيع .

                                                                                                                            ابن يونس عن القابسي هذه المسألة تحمل على اختلاف قول مالك فمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فقد قال فيها في آخر تأويله : إنه يفسخ البيع ، وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا فالذي قاله محمد في هذه المسألة جار على هذا القول ، ويحتمل أن يجري فيها الاختلاف كما جرى في هذه ، وفرق بينهما بعض الناس بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه ، وفي تلك تم فوجب إسقاط الشرط .

                                                                                                                            ابن يونس ، والصواب أن المسألتين [ ص: 417 ] سواء ، ويدخلها الاختلاف ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت ) وإذا كان كذلك فالمشهور في المسألة إن لم يأت بالثمن صحة البيع وسقوط الشرط ، فيكون كذلك في هذه المسألة ، ويكون قوله في المدونة : لم يجز أي ابتداء فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية