ص ( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها
[ ص: 322 ] يكره )
ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه ، واللابس لمجرد المسح مثله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما وفهم من كلام
المصنف أن من
لبس الخف لمجرد المسح ، أو للنوم لا يجوز له المسح ، وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ذكره في التوضيح عن
ابن راشد nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء ، أو للنوم قال فيها ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام ، أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها قال في البيان اختلف في
المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب فروى
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما ، وقد قيل : إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو
إسحاق وقال في المدونة لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال المنع والإباحة والكراهة ، انتهى .
قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة ، وهذا خلاف ما شهره
ابن راشد وغيره ، انتهى .
وفي كلام
المصنف ترجيح للقول الأول ، والله أعلم .