الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=504قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط فإذا غلق جاز المسح عليه قاله في الطراز ، والله أعلم .
( فرع ) قال في الطراز : ولو كان الخرق المتفاحش فوق الكعبين لم يضره ذلك كما لو قطعا من ثم جميعا .
ص ( أو لبسهما ثم كمل )
ش : تصوره واضح ، ومنه من nindex.php?page=treesubj&link=491توضأ ثم لبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه ويديه فغسل ذلك ثم أحدث فلا يمسح على خفيه إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة ثم لبسهما قبل أن يحدث على المشهور وعلى قولnindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف يمسح ، قاله في الطراز .
ص ( حتى يخلع الملبوس قبل الكمال )
ش : فإذا لبس الخف في اليمين قبل غسل اليسرى ثم غسل الأخرى ولبس فيها الخف فيخلع اليمنى ثم يلبسهما بعد كمال الطهارة ، ولا يخلع اليسرى ، قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام : هذا كاف في جواز المسح لكن يفوت فيه فضيلة الابتداء بالميامن فالأحسن أن يخلعهما ، انتهى .
قال في التوضيح وفيه نظر ; لأنه قد لبس اليمنى قبل اليسار أولا ، وإنما هذا النزاع لأجل الضرورة فأشبه ما لو نزع خف اليمين لأجل عود وقع فيه ونحوه ، انتهى .
وقيل : لا يحتاج إلى خلع وبنوا الخلاف في ذلك على الخلاف المشهور وهو أنه هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع ؟ ومما بنوا على هذا الخلاف مسألة من nindex.php?page=treesubj&link=269مس ذكره في أثناء غسله هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ وذكر ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة وهي في باب مس الذكر أنه استشكل مذهب أبي محمد بأنه يقول يحتاج إلى النية ، وهذا يبنى على أن كل عضو يطهر بانفراده وهو قول في مسألة الخف لا يمسح حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ولم يذكر جوابا ويمكن أن يجاب بأنا وإن قلنا : إن كل عضو يطهر بانفراده فمن nindex.php?page=treesubj&link=491شرط المسح على الخف أن تكون الطهارة قد كملت وهي في هذه الصورة لم تكمل بدليل أنه لا يستبيح بها شيئا من موانع الحدث فتأمله ، والله تعالى أعلم .