( فرع ) سئل
ابن رشد عمن
أعمرت أبويها دارا فمات أحدهما فقامت المعمرة تطلب نصف الدار وهل الأبوان والأجنبيان سواء أم لا ؟فأجاب إذا كانت المعمرة حية فهي مصدقة فيما تزعم من أنها أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما لا إلى صاحبه وإن ادعى الباقي منهما أنها نصت على أن الدار تبقى للآخر منهما لزمتها اليمين ولو ماتت ولم يدر ما أرادت لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يحبس على معينين فيموت بعضهم هل يرجع إلى المحبس أو إلى من بقي منهم حتى يموتوا كلهم ولا فرق في هذا بين الأبوين وغيرهم ، انتهى .
من مسائل العمرى وقال
ابن بطال في أحكامه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فيمن
حبس دارا أو حائطا على قوم فمات بعضهم فإن ما كان للميت من ذلك يرجع على بقية أصحابه وكذلك في جميع الأحباس من غلة أو سكنى أو خدمة أو دنانير محبسة كان مرجع ذلك الحبس إلى صاحب ذلك الأصل أو إلى غيره أو إلى السبيل أو إلى الحرية وهذا إذا كان مشاعا فأما إن كان لكل واحد منهم يوم على حدة أو كيل مسمى أو سكنى معروف لكل واحد من أيام بعينها أو سكنى بعينه لكل واحد منهم سماه فهذا من مات منهم يرجع نصيبه إلى صاحب الحبس إن جعل مرجع الحبس إليه أو إلى من جعل مرجعه إليه ، قاله كله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد قال أيضا خلافه إن لم يكن حبسا عليهم مشاعا انظر بقية كلامه .
وقال
ابن رشد في نوازله فيمن
نحل ابنه عند عقد نكاحه ثلث مستغل أملاكه حيثما كانت ولم يذكر حياة الناحل ولا المنحول له ثم توفي الناحل بعد عشرة أعوام وكان المنحول له يستغلها فقام سائر الورثة وقالوا ليس لك بعد حياة أبيك شيء وقال بعد ذلك : لي حياتي فأجاب : الذي أقول به في هذه المسألة على مذهب
ابن القاسم أن للمنحول ثلث غلة الأملاك ما بقيت وكان لها غلته طول حياته ولورثته بعد وفاته قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده ولم يقل حياة المخدم ولا حياة العبد أن لورثة المخدم خدمة هذا العبد ما بقي إلا أن يستدل من مقاله على أنه أراد حياة المخدم ويأتي على قول غيره
[ ص: 63 ] أنه إنما للمخدم خدمة العبد حياة المخدم لا حياة العبد أن يكون للمنحول في مسألتك ثلث غلة الأملاك ما دام حيا وأما أن يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل من أهل العلم ، وبالله التوفيق ، انتهى . من باب النحلة والسياقة من كتاب النكاح .