الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( nindex.php?page=treesubj&link=23810وللأب اعتصارها من ولده )
ش : قال أبو الحسن ، قال عياض : معنى الاعتصار الحبس والمنع وقيل الارتجاع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وكلاهما في ارتجاع الهبة صحيح ، انتهى . وقال ابن عرفة : والاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى الصيغة ما دل عليه لفظا وفي لغو الدلالة عليه التزاما نقلا nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات عن بعض فقهاء الشورى وابن ورد ، قال بعض فقهاء الشورى : من nindex.php?page=treesubj&link=23810شرط في هبة ابنه الصغير الاعتصار ثم باعها باسم نفسه ومات فقيمتها لابنه في ماله وليس ذلك اعتصارا إلا أن يشهد عند بيعه أو قبله أن بيعه اعتصار ولا يجوز اعتصارها بعد بيعها ولا يكون اعتصارها إلا بالإشهاد وفي الاستغناء رأيت لابن ورد ما ظاهره خلاف هذا .
قال : إن باع الأب مال ابنه ونسبه لنفسه وأفصح بذلك والمبيع لم يصر للابن إلا من قبل أبيه بهبة يجوز اعتصارها فيختلف في ذلك والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق ( قلت ) بالأول أفتى ابن الحاج في نوازله ، انتهى كلام ابن عرفة وقال ابن راشد في اللباب الصيغة ما يدل على ذلك نحو اعتصرت ورددت ثم ذكر بعض ما تقدم وهو أن بيعه لا يكون اعتصارا ، قال : ولا يجوز اعتصارها بعد البيع والثمن للولد ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد ، انتهى .
انظر البرزلي في مسائل الهبة فقد أطال في ذلك ، والله أعلم .
( تنبيه ) تكلم في أوائل سماع ابن القاسم من الصدقات والهبات على حكم ما nindex.php?page=treesubj&link=23810_23517_26565إذا باع الأب ما تصدق به على ولده وقال في شرح المسألة الرابعة منه : فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23810وهب لابنه الصغير دينا على رجل ثم اقتضاه منه بعد ذلك فهو كما قال بمنزلة العرض يتصدق به عليه ثم يبيعه بعد ذلك أن الثمن يكون للابن في ماله وبعد وفاته ; لأن تنصيص العرض المتصدق به بالبيع كقبض الدين وسواء باع العرض لابنه باسمه أو جهل ذلك فلم يعلم إن كان باع لنفسه أو لابنه .
وأما إن باع ذلك لنفسه نصا على سبيل الرجوع فيها وإلا كل لها فالبيع مردود والصدقة جائزة ويتبع المشتري الأب بالثمن في حياته وبعد وفاته وجده أو لم يجده ; لأن الصدقة قد كانت حيزت للابن ولو كانت الصدقة دارا يسكنها الأب فباعها قبل أن يرحل عنها لنفسه استرجاعا لصدقته واستخلاصا لنفسه بطل البيع إن عثر عليه في حياته ومضت الصدقة للابن وإن لم يعثر على ذلك حتى مات الأب بطلت الصدقة ولم يكن للابن فيها حق ولا في الثمن وصح البيع للمشتري ، والله أعلم ، انتهى . وانظر المتيطية في كتاب الصدقة وقال في مفيد الحكام في كتاب العتق : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7326_7229وهب عبدا لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ عتقه فيه إلا أن يكون أبو الولد موسرا فيعطي الولد قيمة العبد وينفذ العتق وإلا فلا وقد قيل إن ذلك رجوع فيما وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع الذي يجوز له فيه الرجوع في هبته ، انتهى . وقال في الذخيرة في كتاب الهبة .
قال الأبهري : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23810تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله أو أدنى جاز إن كان في ولايته لشبهة الولاء وشبهته في ماله فإن كان كبيرا امتنع ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة بالمال ، انتهى .