مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
باب ( قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد )

ش : قال ابن عرفة القذف الأعم : نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم فيخرج قذف الرجل نفسه انتهى . .

( قلت ) حده الأخص غير مانع لدخول قذف المجنون فيه وقال في التوضيح لا حد على من قذف مجنونا إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه ولا يتخلله إفاقة . اللخمي لأنه لا معرة عليه لو صح فعل ذلك منه وأما إن بلغ صحيحا ثم جن أو كان يجن ويفيق فإن قاذفه يحد وكذلك المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه لا يعلم كذب قاذفه فلم تلحقه معرة وإن كان جبه بعد بلوغه حد وكذلك الحصور الذي ليس معه آلة النساء انتهى . وقال ابن عرفة وفيها في أوائل الرجم ويحد قاذف المجنون وكان يجري لنا مناقضتها بقولها في القذف كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد الفرية ويجاب بحمل قولها في الرجم على المجنون الذي يفيق أحيانا انتهى . وقال أبو الحسن قوله في المدونة ويحد قاذف المجنون معناه أنه بلغ صحيحا ثم جن انظر بقية كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية