( الثاني ) قال في كتاب الرجم من المدونة ومن لم يكن لغيره أن يقوم بحده وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبيا غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد به لأن هذا لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه انتهى . وقال في كتاب القذف ولا يقوم بالحد إلا المقذوف . عفا عن قاذفه